السيد محمد صادق الروحاني
399
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وهو لم ينطق ، فإن علم ، أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الدية ، وإلا ( « 1 » ) فالدّية كاملة . الموضع السابع : الأسنان م 4564 : في الأسنان الديَة كاملة ، وتقسم الديَة على ثمانية وعشرين سناً ( « 2 » ) ، ست عشرة في مواخير الفم ( « 3 » ) ، واثنتي عشرة في مقاديمه ( « 4 » ) . م 4565 : دية كل سنِّ من المقاديم إذا كُسرت حتى يذهب خمسون ديناراً ( « 5 » ) فيكون المجموع ستمائة دينار ( « 6 » ) . م 4566 : دية كل سن من المواخير ( 3 ) إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم ، أي خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار ( « 7 » ) . م 4567 : مجموع دية الأسنان من المقاديم والمواخير ، ألف دينار ( « 8 » ) فما نقص فلا دية له ( « 9 » ) ، وكذلك ما زاد عليها ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي إن لم يكن هناك ما يدل على أن الولد أخرس بل يحتمل أنه تأخر في النطق فقط . ( 2 ) ( ) وهي مثل دية اللسان في غير الأخرس ، ولا فرق في ذلك بين من كان عدد أسنانه 28 أو 32 . ( 3 ) ( ) وهي الأضراس فتحسب ستة عشر ضرسا حتى لو كان عددها أكثر من ذلك . ( 4 ) ( ) وهي الأسنان الامامية ومعها الأنياب فتحسب اثنا عشر حتى ولو كانت أكثر من ذلك . ( 5 ) ( ) وقد مر بيان مقدار الدينار الذهبي في هامش المسألة 4466 . ( 6 ) ( ) فتبلغ بذلك دية الأسنان الامامية ( وعددها 12 ) 60 % من مجموع الدية . ( 7 ) ( ) فتبلغ بذلك دية الأضراس ( وعددها 16 ) 40 % من مجموع الدية . ( 8 ) ( ) وهي الدية الكاملة لقتل انسان . ( 9 ) ( ) أي لو كانت الأسنان الامامية مثلا أقل من 12 سنا وقلعت جميعها فيعطى بحسب العدد الذي تم قلعه . ( 10 ) ( ) أي أنه لو كان لشخص ما أسنان أمامية أكثر من 12 سنا مثلا فلا يعطى دية أكثر من 12 ، وكذلك لو كان له أكثر من 16 ضرسا فلا يعطى أكثر من دية 16 .